السيد محمد صادق الروحاني

32

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج ( « 1 » ) . م 3519 : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة . م 3520 : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر ( « 2 » ) أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج ( « 3 » ) وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة ( « 4 » ) أو كانت حرجية . ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري . م 3521 : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وان كان الحج مستقرا عليه ، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فعليه أن يحج هو بنفسه عند التمكن ، وكذلك إذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ، ولا يجب على النائب إتمام عمله ( « 5 » ) . م 3522 : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ، ولكن يجب

--> ( 1 ) ( ) أي يسقط الالتزام بكل نذر يؤدي الالتزام به إلى منعه من الحج . ( 2 ) ( ) الحصر عند فقهاء الشيعة هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة ، فالمحصور غير المصدود ، فإن المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون ( أو غيرهم ) كما ردوا رسول الله ( ص ) ، ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له . ( 3 ) ( ) الحرج هي المشقة والصعوبة الشديدة . ( 4 ) ( ) فمن كان يملك مالا للحج ولكنه لا يستطيع الذهاب فعليه أن يبعث نائبا ليحج عنه . ( 5 ) ( ) أي إذا كان النائب قد بدأ بأعمال الحج ثمّ ارتفع العذر المانع من الحج فلا يجب على النائب أن يتم الحج نيابة عن ذاك الشخص بل يجب على ذاك الشخص ان يحج بنفسه .